بدع وأخطاء تقع في الحج
--------------------------------------------------------------------------------
*.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..*
سؤال:
حكم لبس القفازين للمرأة المحرمة؟؟؟
جواب:
لا يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين وهو ما يفصل على
قدر الكفين ولو قصدت بذلك التستر، وكذا لا تلبس النقاب
وهو البرقع الذي يفصل على قدر الوجه ويجعل له فتحات
على قدر العينين، ويجوز لها ستر الوجه بالخمار ولو مس
بشرة الوجه، كما يجوز ستر الكفين بالأكمام أو العباءة أو
الرداء، ولا فدية في ذلك، فأما من لبست القفازين في
الإحرام فإن عليها فدية كفدية محظور وهي صيام ثلاثة
أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وكذا من لبست
النقاب في الإحرام كمن لبس المخيط من الرجال وكفدية
الحلق والتقليم والطيب. والله أعلم.
سؤال:
رجل حج ومعه طفل لم يبلغ سن الرشد وعندما وصل الميقات خلع ملابس الطفل وألبسه ملابس الإحرام وأدخله معه في نسك الحج، ولكن هذا الشاب عندما مكث فترة من الزمن تضايق من ملابس الإحرام فخلع تلك الملابس ولبس ملابسه العادية علمًا أنه واصل مع أهله بقية أعمال الحج ولكن بدون ابنه فقد وقف بعرفه وهو لابس الملابس العادية ونزل إلى مزدلفة وبات بها وبات ليالي التشريق في منى ولكنه لم يرم الجمرات ولم يطف ولم يسع للحج ولم يودع فأرجو الإفادة ماذا يجب على ولي أمر هذا الشاب؟ علمًا أن هذه المشكلة يقع فيها كثير من أولياء أمور الأولاد سواء ذكورًا وإناثًا.
جواب:
هذا الفعل من هذا الشاب خطأ ظاهر ولو كان صغيرًا، فنرى أن عليه أن يرجع إلى مكة للتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقص حتى تحل له المحظورات، فإنه لا يزال باقيًا على إحرامه ويعتبر كمن فاته الحج بعد التلبس به، وحيث إنه فعل المحظورات فإن عليه عن كل محظور فدية، وهي صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وذلك عن كل من اللباس وتغطية الرأس وقص الشعر وقلم الأظفار والطيب أي: خمس فديات والإطعام والذبح لمساكين الحرم ويصح الصوم في كل مكان، وإن تزوج قبل التحلل بالطواف والسعي فالعقد باطل لا بد من إعادته. والله أعلم.
سؤال:
عند رمي الجمرات حصل زحام شديد وأمسكت بامرأة أجنبية؛ لأجل المساعدة -وهي كبيرة- هل عليَّ إثم؟
جواب:
لا حرج عليك حيث إنك ساعدتها على فعل الواجب وأنقذتها من الزحام الذي تلقى منه حرجًا، وقد يصل الأمر إلى سقوطها حيث كانت مُسنة تضعف عند الزحام أو تتكشف، ففي فعلك خير لها، وكان الأولى لها أن لا تذهب إلا مع أحد محارمها ليمسكها ويذود عنها فعلها لم تجد أحدًا والله أعلم.
سؤال:
أنا شاب أبلغ من العمر 22 سنة، قد أديت فريضة الحج لأول مرة وكان في طواف الوداع زحام شديد وكان أمامي امرأة فقربت وضممتها وبعد الحج ندمت، هل أعيد الحج مرة أخرى؟ أم تكون المرة الثانية سنة؟
جواب:
يجزئك ذلك الحج -إن شاء الله- الفريضة وأنت آثم بهذا الفعل، فإن كنت مع الضم قد باشرت لمس جسدها بدون حائل أو خرج منك مني أو مذي فقد بطلت طهارتك وبطل طوافك ذلك فيلزمك بدله ذبح نسك في مكة لمساكين الحرم، أما إذا كان الضم من وراء اللباس ولم يحصل إنزال فالطواف كامل مجزئ وعليك التحفظ عن هذه الأفعال المحرمة ونحوها.
سؤال:
ما حكم الطواف تطوعا للمقيم والمسافر والخطيب يخطب يوم الجمعة؟ وما حكم الدخول بالسكين في الحرم ؟
جواب:
إذا ابتدأ الخطيب يخطب وجب على المصلين الإنصات للخطبة والبقاء في أماكنهم ولم يجز الاشتغال بغير ذلك إلا لمن دخل والخطيب يخطب فإنه يصلي ركعتين يخففهما، وسواء كان من أهل مكة أو من غيرهم فالأدلة عامة في النهي عن الحركة والكلام حال خطبة الخطيب حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت هكذا حذر من هذه الكلمة مع أنها نصيحة، وحتى قال: من مس الحصى أي من مس التراب ليجلس عليه أو يسجد واللغو منقص للصلاة، فعلى هذا نرى أنه لا يجوز الطواف على كل حال ما دام الإمام يخطب خطبة الجمعة، وقد كان الأئمة قديما يمنعون من الطواف حال الخطبة، ولكن تساهل المتأخرون وادعوا أنهم عاجزون عن حجز أولئك الذين يطوفون والذين يتعللون بأنهم مسافرون يودعون البيت بهذا الطواف أو يرون فضل الطواف على الإنصات لسماع الخطبة ولكن هذا غير صحيح، فنرى لزوم منعهم حتى يُفرغ من الصلاة.
وأما خطبة العيد فلا بأس بالطواف حال خطبته وذلك لأنها سنة، ولا يلزم البقاء للمصلين إلى انتهائها، وأما الدخول بالسكين في الحرم فقد ورد النهي عن الدخول بالسهام وهي التي تحدد أطرافها وتجعل في الأقواس يرمى بها، نهي عن الدخول بها في المساجد بما في ذلك الحرم المكي وغيره وقال: من دخل بسهام فليمسك بنصابها يعني أنه قد يعقر بها إنسانا أو يشق ثوبا أو يؤذي مسلما، فأما السكين إذا كانت في كيس أو في جراب وأمن ألا يضر بها مسلما وكان محتاجا لاستصحابها إذا دخل الحرم برحله فلا مانع من ذلك، ولكن البوابين والشرط عند الأبواب يمنعون أن يدخل بسكين أو بمقراض مخافة أن يتخذ للسرقة، فإن كثيرا من المجرمين يشقون المخابئ ويسرقون ما فيها من النقود، يغتنمون أماكن الزحام في المطاف أو السعي أو عند الأبواب، فلا جرم منع استصحاب هذه السكاكين أو المقاريض للاحتياط.
سؤال:
بعض الناس يضع في مكانه سجادة في الحرم تحجز له المكان ثم يذهب مثلا من بعد صلاة المغرب حتى العشاء، فمن الأولى بهذا المكان؟ وهل يأثم من يضع هذه السجادة؟
جواب:
إذا كان خروجه لتجديد وضوء أو قضاء حاجة ضرورية وعرف أنه سيرجع قريبا فله ذلك، وليس لأحد أن يزيل سجادته، وأما إذا عرف بأنه يحجز ذلك المكان زمنا طويلا كساعة أو أكثر، فإنه يعتبر مخطئا ويجوز لغيره أن يزيل ويرفع سجادته ويصف في مكانها، ولا شك أنه إذا تحجر هذا المكان زمنا طويلا أنه يأثم حيث إنه قد تقام الصلاة والمكان ليس به أحد فيسبب كثرة الحركة وفراغ بعض الصف، فينتبه لمثل هذا.